الجامعات الخاصة

    الأسس والضوابط التى يتم بناء عليها معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الخاصة:

    1- تتقدم المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ( جامعات ـ معاهد ـ أكاديميات) لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب النظر فى ( موافقه على اللائحه / بدء الدراسه – تعديل لوائح –إضافة تخصصات جديده –معادله / تجديد معادلة الدرجات العلمية - ...... وغيرها ( التى تمنحها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون مرفقا به المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات المعادلة (5 نسخ من اللائحة الداخلية + C.D ـ 5 نسخ من الإمكانات المادية والبشرية - القرار الجمهورى أو الوزارى بالإنشاء و الموافقة على بدء الدراسة –دراسة الجدوى فى حالة بدء الدراسه ) وما يفيد سداد المقابل المادي المحدد.


    2- يتم إحالة الموضوع إلى لجان القطاع المختصة للنظر والإفادة بالرأى. و تتولى اللجنة مراجعة و فحص الدرجة العلمية المطلوب معادلتها فى ضوء المستندات المقدمة وكتابة تقرير تفصيلى عن الموضوع ينتهى بتوصية اللجنة بشأن الدرجة العلمية المطلوب معادلتها وتتحدد الخطوات التالية وفقا لهذه التوصية كما يلى :-

    3- في حالة موافقة لجنة القطاع المختصة على المعادلة يتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات وفى حالة الموافقة يصدر قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات بمعادلة الدرجات العلمية بصفة عامة .

    4- ويتم إبلاغ الجهات المتقدمة للمعادلة بقرارات رئيس المجلس المشار اليها بعاليه.